المادة السادسة بعد المائتين
إذا اشتبه أمني الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
المادة السابعة بعد المائتين من نظام الإفلاس
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.
المادة الثامنة بعد المائتين
تختص النيابة العامة بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام، وتتولى المحكمة إيقاع العقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة التاسعة بعد المائتين
تضاعف في حال العود العقوبات المقررة بموجب النظام، ويعد عائداً كل من ارتكب فعالً مجرماً أو مخالفة سبق الحكم عليه فيها بحكم نهائي خالل (ثالث) سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة.