المادة الرابعة بعد المائتين
1- تبلغ المحكمة لجنة الإفلاس بالأحكام الصادرة بموجب هذا الفصل فور صدورها. 2- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً لحفظ ما يصدر من أحكام بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام ويكون منطوق الحكم متاحاً الطالع العموم، وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة الخامسة بعد المائتين من نظام الإفلاس
للمحكمة عند النظر في إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة )الثالثة بعد المائتين( من النظام أن تقضي -بناء على طلب ذي مصلحة- بواحد أو أكثر مما يأتي: أ- بطلان التصرف أو الأثر المترتب على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المواد: (المائتين) و(الأولى بعد المائتين) و(الثانية بعد المائتين) من النظام. ب- استرداد أي أصول للمدين وأي حقوق مرتبطة بها. ج- التعويض بناء على طلب من ذي مصلحة.
المادة السادسة بعد المائتين
إذا اشتبه أمني الإفلاس في ارتكاب المدين أو أي من دائنيه أياً من الأفعال المجرمة بموجب النظام، فعليه التقدم إلى الجهة المعنية.
المادة السابعة بعد المائتين
دون إخلال بأحكام المادة (الثالثة بعد المائتين) من النظام، يعاقب كل من يخالف أحكام النظام واللائحة بغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال.