المادة الثالثة والعشرون
دون الإخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية أو افتتاحه أثراً في أي عقد يكون المدين طرفاً فيه، ويعد باطلاً كل شرط بخلاف ذلك.
المادة الرابعة والعشرون من نظام الإفلاس
1- تعد العقود التي يكون المدين طرفاً فيها قائمة بصرف النظر عن افتتاح إجراء التسوية الوقائية، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقدية بعد افتتاح الإجراء، مقابل تنفيذ المدين اللتزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء، وتدرج في قائمة المطالبات التزامات المدين التعاقدية التي نشأت قبل افتتاح الإجراء ولم في المدين بها. 2- إذا لم في المدين بعد افتتاح الإجراء بالتزاماته الناشئة عن العمل بالعقود -التي يكون طرفاً فيها-بموجب الفقرة (1) من هذه المادة، فللمحكمة -بناء على طلب المتعاقد- إنهاء العقد وإبراء المتعاقد من التزاماته التعاقدية دون الإخلال بحقوقه. 3- يلتزم المدين ببذل العناية الواجبة لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقدية التي تنشأ بعد افتتاح الإجراء بما في ذلك الوفاء الحاّل أو ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه اللتزاماته وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- على المدين تنفيذ التزاماته التي نشأت بعد افتتاح الإجراء في آجالها ما لم يتفق مع الطرف الآخر على غير ذلك.
المادة الخامسة والعشرون
1- للمحكمة -بناء على طلب المدين في جلسة يبلغ بها المتعاقد- إنهاء أي عقد يكون المدين طرفاً فيه إذا كان الإنهاء ضرورياً لحماية نشاطه، وكانت فيه مصلحة ألغلبية الدائنين، على أال يترتب على الإنهاء ضرر بالغ على المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمة إذا لم يحضر الجلسة. وتحدد اللائحة ضوابط ذلك. 2- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إنهاء أي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن إلا وفقاً لأحكام النظام أو الأنظمة ذات العالقة.
المادة السادسة والعشرون
1- يستثنى من أحكام المواد من (الثانية والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكومية التي تبرمها الجهات الحكومية مع المدين. 2- يستثنى من أحكام المواد من (الثالثة والعشرين إلى الخامسة والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفية أو شركات التمويل مع المدين.