المادة الرابعة والستون
يستبعد من التصويت على المقترح كل دائن لم يقدم مطالبته خالل المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام إلا إذا أثبت للمحكمة قبل التصويت: أ - أنه قدم مطالبته ولم تصل إلى الأمني لسبب خارج عن إرادته. ب - أن المدين أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى الأمني. ج - أن الأمني أسقط مطالبته من القائمة المقدمة إلى المحكمة.
المادة الخامسة والستون من نظام الإفلاس
يعد الأمني قائمة جرد لأصول التفليسة تشتمل على تفاصيل أصول التفليسة وأي ضمانة مقررة عليها، وبيان ما يحوزه المدين من هذه الأصول وما يكون منها محالً لدعوى من الغير، وغير ذلك من المعلومات ذات الصلة، وعلى الأمني تزويد المحكمة بنسخة منها.
المادة السادسة والستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمني، ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. وال تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
المادة السابعة والستون
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمني بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة السترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.