حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

1- لأغراض التصويت على المقترح، يجب تخصيص فئة تصويت للدائنين المضمونني -إن وجدوا- وفئة أخرى للدائنين غير المضمونني. 2- إذا تعذر تصويت الدائنين على المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمة بما تراه مناسباً بما في ذلك تحديد موعد آخر للتصويت أو إنهاء الإجراء.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- يراعى في عقد اجتماع الدائنين والتصويت الإجراءات الواردة في المقترح، وعلى الأمني التحقق من ذلك. 2- يعد المقترح مقبولاً إذا وافق عليه كل مما يأتي: أ- الدائنون المضمونون بالإجماع. ب- الدائنون غير المضمونني الذين تمثل مطالباتهم ثلثي قيمة ديون المصوتين على الأقل، وكان من ضمنهم دائنون تمثل مطالباتهم أكثر من نصف قيمة ديون الأطراف غير ذوي العالقة (إن وجدوا). 3- تحدد اللائحة آليات تعديل الخطة.

المادة الخامسة والخمسون بعد المائة

1- يعد المقترح الذي يقبله الدائنون نافذاً من تاريخ إيداع نتيجة التصويت لدى المحكمة، ويكون المقترح بعد ذلك هو الخطة الملزمة للمدين الصغير والدائنين والمالك، وعلى المدين الصغير استكمال الإجراءات النظامية التي أوجبتها الأنظمة ذات العالقة. 2- يودع الأمني في سجل الإفلاس ما يفيد نفاذ الخطة ويعلن عن ذلك، وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة السادسة والخمسون بعد المائة

تقضي المحكمة بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين في أي من الحالات الآتية: أ- إذا تقدم المدين الصغير بطلب إنهاء الإجراء لأن شروط افتتاح الإجراء لم تعد منطبقة عليه، على أن يرفق بطلبه تقريراً من الأمين يؤيد ذلك. ب- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لاكتمال تنفيذ الخطة وانتهاء مهماته. ج- إذا تقدم الأمين بطلب إنهاء الإجراء لعدم تحقق النصاب المطلوب لتصويت الدائنين على المقترح أو تعذر تصويتهم عليه في الموعد المحدد لذلك، وذلك دون إخلال بالفقرة (2) من المادة (الثالثة والخمسين بعد المائة) من النظام. د- إذا قضت المحكمة ببطلان الخطة. هـ - إذا تقدم الأمين أو الدائن بطلب إنهاء الإجراء لتعذر تنفيذ الخطة. و- إذا تقدم الأمين بطلب موقع من المدين الصغير بإنهاء الإجراء لعدم رغبته في الاستمرار في إدارة نشاطه أو استكمال تنفيذ الخطة، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام. ز- إذا تقدم ذو مصلحة بطلب إنهاء الإجراء لوجود مخالفات مؤثرة خلال الإجراء أو لارتكاب المدين الصغير أحد الأفعال المجرمة في النظام خلال فترة سريان الإجراء، وذلك دون إخلال بأحكام المادة (التاسعة والستين) من النظام.