المادة الرابعة والأربعون بعد المائة
يشترط الفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أن يكون المدين الصغير مفلساً أو متعثراً أو من المرجح أن يعاني من اضطرابات مالية يخشى معها تعثره.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة من نظام الإفلاس
1- للمدين الصغير أو الجهة المختصة إصدار قرار بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بعد الاتفاق مع أحد المدرجين بقائمة أمناء الإفلاس لتولي مهمات الأمني، ويقدم المدين الصغير أو الجهة المختصة إلى الأمني القرار وجميع المعلومات والوثائق لغرض الإيداع القضائي، وتحدد اللائحة أحكام ذلك. 2- لا يسري قرار افتتاح الإجراء الصادر من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة وال يرتب أي أثر إلا بعد الإيداع القضائي. 3- للدائن تقديم طلب افتتاح الإجراء إلى المحكمة، ويقيد الطلب لديها بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- إذا تقدم الدائن بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين الصغير به خالل مدة لا تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الصغير الاعتراض على الطلب أثناء الجلسة إذا كانت شروط افتتاح الإجراء غير منطبقة أو كان الدين محل نزاع أو كان الدائن يسعى إلى إساءة استغلال الإجراء. وللمحكمة أن تأمر المدين الصغير بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
1- يقوم الأمني -المتفق معه من قبل المدين الصغير أو الجهة المختصة- بالإيداع القضائي. 2- تحتفظ المحكمة بسجل يتضمن تفاصيل المعلومات والوثائق المقدمة الفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين.
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين أو افتتاحه؛ تعليق المطالبات حتى رفض طلب الافتتاح أو نفاذ المقترح أو إنهاء الإجراء قبل ذلك من المحكمة.