حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

على لجنة الإفلاس البدء في بيع أصول التفليسة -إن وجدت- من تاريخ افتتاح إجراء التصفية الإدارية، ما لم تقرر أن حصيلة البيع غير مجدية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة من نظام الإفلاس

1- تصدر لجنة الإفلاس قراراً بإنهاء إجراء التصفية الإدارية بعد اكتمال بيع أصول التفليسة -إن وجدت- وانتهاء الدعاوى التي يكون المدين طرفاً فيها، وذلك خالل )اثني عشر( شهراً من تاريخ افتتاح الإجراء. واستثناء من ذلك، للجنة الإفلاس أن تمدد إجراء التصفية الإدارية لمدة إضافية لا تزيد على (تسعين) يوماً إذا دعت حاجة لذلك. 2- يعد الإجراء منتهياً بإيداع لجنة الإفلاس لقرارها بإنهائه لدى المحكمة مرافقاً له الحسابات الختامية والتقرير النهائي للإجراء وما تحدده اللائحة. 3- يترتب على إنهاء الإجراء حل المدين إذا كان شخصاً ذا صفة اعتبارية. 4- تودع لجنة الإفلاس في سجل الإفلاس والسجل التجاري ما يفيد إنهاء الإجراء، وفقاً ملا تحدده اللائحة. 5- يزال اسم المدين من سجل الإفلاس بعد مضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ إيداع ما يفيد إنهاء الإجراء في سجل الإفلاس والسجل التجاري، ويشطب قيد المدين في السجل التجاري إن وجد.

المادة الثمانون بعد المائة

تحدد اللائحة الإجراءات الواجب اتباعها إذا تبني خالل إجراء التصفية الإدارية أن حصيلة بيع أصول التفليسة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

المادة الحادية والثمانون بعد المائة

1- يترتب على إزالة اسم المدين ذي الصفة الطبيعية من سجل الإفلاس تمكينه من ممارسة الأعمال التجارية أو المهنية أو الهادفة إلى تحقيق الربح. 2- لا تبرأ ذمة المدين ذي الصفة الطبيعية من دين متبق إلا بموجب إبراء خاص أو عام من الدائنين. 3- يعد المدين ذو الصفة الطبيعية الذي لم يبرأ من دين متبق في ذمته مفلساً فيما يتعلق بحقوق الدائنين المتبقية بذمته حتى بعد إزالة اسمه من سجل الإفلاس وذلك لمدة )أربعة وعشرين( شهراً من إنهاء إجراء التصفية الإدارية وذلك دون أن يكون لأولئك الدائنين حق التقدم للمحكمة بطلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس خالل المدة المشار إليها، وتنظم اللائحة إجراءات مطالبة الدائنين بديونهم المتبقية في ذمة المدين في هذه المدة.