المادة السابعة والعشرون بعد المائتين
1- تنشئ لجنة الإفلاس سجلاً يسمى سجل الإفلاس، تودع فيه ما نصت عليه أحكام النظام، وتحدد اللائحة المحتويات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها سجل الإفلاس وإجراءات تحديثها وحذفها والاطلاع عليها، وغير ذلك من الأحكام الالزمة لعمل السجل. 2- يتاح للعموم الاطالع على محتويات سجل الإفلاس.
المادة الثامنة والعشرون بعد المائتين من نظام الإفلاس
يكون التبليغ والإعلان المنصوص عليهما في أحكام النظام وفقاً لما تحدده اللائحة.
المادة التاسعة والعشرون بعد المائتين
1- تعد الوزارة اللائحة بالتنسيق مع الجهات المعنية وتصدر بقرار من مجلس الوزراء. 2- تتولى الجهة المختصة إصدار اللوائح الالزمة للكيانات المنظمة الخاضعة لرقابتها بما يتناسب مع طبيعة هذه الكيانات، ويجوز أن تتضمن تلك اللوائح أحكاماً تستثني هذه الكيانات من الخضوع لبعض أحكام النظام أو أن تضيف أحكاماً أو التزامات أو متطلبات إضافية لأحكام النظام.
المادة الثلاثون بعد المائتين
يلغي النظام أحكام المواد من (103(إلى)137) من نظام المحكمة التجارية، الصادر بالأمر الملكي رقم (32) وتاريخ 1350/1/15هـ، ونظام التسوية الواقية من الإفلاس، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/16) وتاريخ 1416/9/4هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام.