المادة السادسة والستون
يحتفظ المدين ذو الصفة الطبيعية من أصول التفليسة بما يوفر له وملن يعولهم ما يكفي ملعيشة بالمعروف، وتحدد المحكمة مقدار كفايته بناء على اقتراح الأمني، ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها. وال تدرج الأصول المحتفظ بها لهذا الغرض ضمن المقترح.
المادة السابعة والستون من نظام الإفلاس
على من يملك أصولاً تقع في حيازة المدين أو محجوزة لديه تزويد الأمني بمعلومات تفصيلية عنها، وله تقديم طلب إلى المحكمة السترداد تلك الأصول مرافقاً له ما يثبت ملكيته لها، وللأمين أن يبدي للمحكمة رأيه في هذا الشأن.
المادة الثامنة والستون
1- يعد الأمني قائمة بمطالبات الدائنين بناء على المعلومات المقدمة إليه وفقاً لما تحدده اللائحة، ويقدمها إلى المحكمة خالل (أربعة عشر) يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم المطالبات العتمادها، ويجب أن تتضمن القائمة ما يأتي: أ- عنوان كل دائن ومبلغ مطالبته. ب- تحديد الدائنين المضمونني وتفاصيل الضمانات المقدمة إليهم وتقديراً لقيمة الأصول محل هذه الضمانات. ج- الديون القابلة للمقاصة. د- توصيته بشأن كل مطالبة مقدمة إليه بالقبول أو الرفض أو العرض على خبير. هـ- ما تحدده اللائحة. 2- على الأمني خالل (خمسة) أيام من تاريخ تقديم قائمة المطالبات إلى المحكمة أن يبلغ الدائن الذي أُوصي برفض مطالبته أو بعرضها على خبير. ويحق لهذا الدائن التقدم إلى المحكمة بطلب النظر في مطالبته، فإن رأت المحكمة قبول المطالبة أو جزء منها أدرجتها في قائمة المطالبات كمطالبة مقبولة لغرض التصويت. 3- للمحكمة -بناء على طلب الأمني- تمديد مهلة تقديم القائمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إذا دعت الحاجة لذلك. 4- للدائن الاطالع على قائمة المطالبات المعتمدة من المحكمة.
المادة التاسعة والستون
1- دون إخلال بصلاحيات ومهمات الأمني، يستمر المدين في إدارة أعماله ونشاطه خالل فترة إجراء إعادة التنظيم المالي تحت إشراف الأمني. 2- إذا ارتكب المدين أو أحد المسؤولين في إدارته خالل فترة الإجراء تصرفاً ينطوي على إهمال أو سوء إدارة أو عدم تعاون مع الأمني أو ارتكب أياً من الأفعال المجرمة في النظام؛ فلألمني أن يطلب من المحكمة غل يد المدين عن الإدارة، على أن يبني لها رأيه ورأي لجنة الدائنين -إن وجدت- بشأن استمرار الإجراء، وللمحكمة عندئذ أن تقضي بأي مما يأتي: أ- تكليف الأمني بدلاً من المدين في إدارة النشاط ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إلى الأمني خالل فترة سريان الإجراء. وللأمين الاستعانة بمن يراه مناسباً ملساعدته في إدارة نشاط المدين. ب- تعيين شخص يحل محل المدين في الإدارة إذا كان حجم النشاط أو نوعه يقتضي ذلك، ونقل جميع صلاحيات المدين ومسؤولياته إليه خالل فترة سريان الإجراء، على أن يفي الشخص المعني بالتزامات المدين تجاه الأمني. وإذا كان المعني شخصاً ذا صفة اعتبارية فيجب عليه تعيين شخص ذي صفة طبيعية ممثلاً عنه. ج- إنهاء الإجراء وافتتاح إجراء التصفية للمدين إذا رأت ذلك. د - أي اجراء آخر تنص عليه اللائحة. 3- إذا قرر المدين عدم الاستمرار في إدارة نشاطه أثناء الإجراء لسبب عائد إليه بموجب طلب موقع منه، فلألمني أن يقدم طلباً وفق الفقرة (2) من هذه المادة.