حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة الأولى بعد المائة

لا يصح أي ضمان ينشأ خالل إجراء التصفية ما لم يصوت عليه الدائنون بالموافقة وفقاً لحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام وتوافق عليه المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة من نظام الإفلاس

1- يترتب على افتتاح إجراء التصفية البدء في تصفية أصول التفليسة. 2- يتولى الأمني تصفية أصول التفليسة عدا ما وافقت المحكمة على احتفاظ المدين ذي الصفة الطبيعية به لتوفير ما يكفي له وملن يعول ملعيشة بالمعروف -بناء على تقدير الأمني- ويلتزم المدين بمساعدة الأمني على تقويم الأصول لتقدير ما يحتفظ به منها.

المادة الثالثة بعد المائة

1- يتولى الأمني إجراءات بيع أصول التفليسة بالتزامن مع التحقق من المطالبات المقدمة إليه. 2- إذا تبني للأمين أن مصروفات الإجراء والديون المضمونة تستغرق حصيلة بيع الأصول مجتمعة جاز له التوقف عن التحقق من المطالبات المقدمة إليه بعد موافقة المحكمة.

المادة الرابعة بعد المائة

دون إخلال بحكم المادة (الثامنة بعد المائة) من النظام، للأمين فور افتتاح إجراء التصفية اتخاذ ما يراه مناسباً لبيع أصول التفليسة بأفضل سعر ممكن بما في ذلك بيع جميع أصول التفليسة دفعة واحدة، على أن تودع حصيلة البيع في حساب جار يفتح لهذا الغرض.