حُجّة
الدخول
نظام · التجاري والشركات
نظام الإفلاس
بتاريخ ٢٨/٥/١٤٣٩هـ٢٣١ مادة

المادة السادسة والستون بعد المائة

تسري على إجراء التصفية لصغار المدينين أحكام المادة (الثامنة والأربعين) والمادة (التاسعة والأربعين) والمواد من (الحادية والخمسين إلى الخامسة والخمسين) والمادة (التاسعة والخمسين) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والتسعين) والمادة (السابعة والتسعين) والمادة (الثامنة والتسعين) والمواد من (المائة إلى الرابعة بعد المائة) والمواد من )السابعة بعد المائة إلى التاسعة بعد المائة(والمواد من)الثالثة عشرة بعد المائة إلى العشرين بعد المائة( والمواد من (الثانية والعشرين بعد المائة إلى الخامسة والعشرين بعد المائة) والمادة (الخامسة والأربعين بعد المائة) والمادة (السادسة والأربعين بعد المائة) والمواد من )التاسعة والأربعين بعد المائة إلى الحادية والخمسين بعد المائة( من النظام.

المادة السابعة والستون بعد المائة من نظام الإفلاس

يهدف إجراء التصفية الإدارية إلى بيع أصول التفليسة التي لا يتوقع أن ينتج عن بيعها حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين.

المادة الثامنة والستون بعد المائة

1- للمدين أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وكانت أصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو إجراء التصفية لصغار المدينين، ويقيد طلب افتتاح الإجراء لدى المحكمة بعد تقديمه مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العالقة، وفقاً لما تحدده اللائحة. 2- إذا تقدمت الجهة المختصة بطلب افتتاح الإجراء، فعلى المحكمة تبليغ المدين بالطلب خالل مدةةال تزيد على (خمسة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمدين الاعتراض على الطلب وتقديم طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس الأخرى. وللمحكمة أن تأمر المدين بتقديم المعلومات والوثائق التي تحددها اللائحة. 3- يلتزم المدين إذا تقدم بطلب افتتاح الإجراء بتبليغ دائنيه وفقاً لما تحدده اللائحة.

المادة التاسعة والستون بعد المائة

1- دون إخلال بأحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب على قيد طلب افتتاح إجراء التصفية الإدارية أو افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتى تاريخ حكم المحكمة برفض طلب الافتتاح أو بإنهاء الإجراء، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك. 2- للمحكمة -بناء على طلب لجنة الإفلاس- أن تقضي باسترداد أي أصول جرى التصرف https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/68204119-84f1-4789-8faً d-a9ec014c3788/1 53/71 فيها خالل مدة تعليق المطالبات أو بما تراه مناسباً، وذلك مع مراعاة حقوق الغير )حسن النية(، وللمتضرر أن يتقدم بدعوى التعويض. 3- تنظر المحكمة -خالل مدة تعليق المطالبات- في طلب الدائن الذي وجد عني ماله لدى المدين، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة. 4- استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، للمحكمة -بناء على طلب ذي مصلحة- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محددة اتخذ بشأنها إجراء قبل سريان التعليق؛ إذا ثبت لديها أن في ذلك مصلحة للمدين وأغلبية الدائنين.