المادة السابعة والتسعون
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَ ُت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة الثامنة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.
المادة المائة
إذا كان الشاهد مريًضا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.