المادة الأولىمعدّل
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفًقا لما دل عليه الكتاب والسنة، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام.
المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاًما، وال يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويُ ْحظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُ ْحظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهنية للكرامة.
المادة الثالثة
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرًعا أو نظاًما بعد محاكمة تُ ْجرى وفًقا للمقتضى الشرعي.
المادة الرابعة
1 - يحق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبني لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.