حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة التاسعة والسبعون

ينتقل المحقق - عند الاقتضاء - فور إبلاغه بوقوع جريمة داخلة في اختصاصه إلى مكان وقوعها لإجراء المعاينة الالزمة قبل زوالها أو طمس معاملها أو تغييرها، وال يحول ذلك دون إسعاف المصابين.

المادة الثمانون من نظام الإجراءات الجزائية

تفتيش المساكن عمل من أعمال التحقيق، وال يجوز الالتجاء إليه إلا بناًء على اتهام بارتكاب جريمة موجه إلى شخص يقيم في المسكن المراد تفتيشه، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة. وللمحقق أن يفتش أي مكان ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج منها، وكل ما يفيد في را ً كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يُ ِ عد محض ينَ عليها ونتائجه، مع مراعاة أنه لا يجوز ِ عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُ دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاًما وبأمر مسبب من هيئة التحقيق والادعاء العام.

المادة الحادية والثمانون

للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمارات قوية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة. ويراعى في التفتيش حكم المادة (الثالثة والأربعين) من هذا النظام.

المادة الثانية والثمانون

يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.