حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثانية والثمانون

يراعى في ضبط الخطابات والرسائل والصحف والمطبوعات والطرود والبرقيات والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال أحكام (الفصل الخامس) من (الباب الثالث) من هذا النظام.

المادة الثالثة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية

الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.

المادة الرابعة والثمانون

لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم ألداء المهمة التي عهد إليه بها وال المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.

المادة الخامسة والثمانون

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخًصا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، ً أو تمكينه من الاطالع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.