المادة السادسة والخمسون
للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطالع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفًقا لما ينص عليه هذا النظام.
المادة السابعة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية
لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحدًدا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفًقا ملقتضيات التحقيق.
المادة الثامنة والخمسون
للمحقق وحده الاطالع على الخطابات والرسائل والأوراق والأشياء الأخرى المضبوطة، وله أن يستمع إلى التسجيلات، وله - بحسب مقتضيات التحقيق - أن يأمر بضمها أو نسخ منها إلى ملف القضية، أو يأمر بردها إلى من كان حائزًا لها أو مرسلة إليه.
المادة التاسعة والخمسون
يُبَلغ مضمون الخطابات والرسائل البريدية والبرقية المضبوطة إلى المتهم أو الشخص المرسلة إليه، أو تعطى له صورة منها في أقرب وقت، إلا إذا كان في ذلك إضرار بسير التحقيق.