حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السادسة والسبعون بعد المائة

إذا رأت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى وجًها للسير في التحقق من التزوير، فعليها إحالة هذه الأوراق إلى الجهة المختصة نظاًما بالتحقيق في قضايا التزوير، وعليها أن توقف الدعوى إلى أن يفصل في دعوى التزوير إذا كان الفصل في الدعوى المنظورة أمامها يتوقف على الورقة المطعون فيها.

المادة السابعة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة

في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه وال بما يخالف علمه.