المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة
فعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتني، وقررت كل منهما ِ إذا ر ُ اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين ً المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
رِ فَعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُ ْستَغنى عن تكليفه ُ إذا بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثالثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم را وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب ً - المقبوض عليه متلبًسا بالجريمة - إلى المحكمة فو إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفًقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك.