حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثالثة

لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرًعا أو نظاًما بعد محاكمة تُ ْجرى وفًقا للمقتضى الشرعي.

المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية

1 - يحق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبني لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

المادة الخامسةمعدّل

إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة السادسة

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفًقا للمقتضى الشرعي وطبًقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.