حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السادسة والثمانون بعد المائة

متى صدر حكم في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة، أو عدم الإدانة بالنسبة إلى متهم معين، فإنه لا يجوز بعد ذلك أن ترفع دعوى جزائية أخرى ضد هذا المتهم عن الأفعال والوقائع نفسها التي صدر في شأنها الحكم. وإذا رفعت دعوى جزائية أخرى فيتمسك بالحكم السابق في أي حال كانت عليها الدعوى الأخيرة. ويجب على المحكمة أن تراعي ذلك ولو لم يتمسك به الخصوم. ويثبت الحكم السابق بتقديم صورة مصدقة منه، أو شهادة من المحكمة بصدده.

المادة السابعة والثمانون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها، يكون باطًلا.

المادة الثامنة والثمانون بعد المائة

إذا كان البطلان راجًعا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بوالية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى، فيتمسك به في أي حال كانت عليها الدعوى، وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب.

المادة التاسعة والثمانون بعد المائة

في غير ما نص عليه في المادة (الثامنة والثمانين بعد المائة) من هذا النظام، إذا كان البطلان راجًعا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه، فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجًعا إلى عيب لا يمكن تصحيحه، فتحكم ببطالنه.