حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثامنة والتسعون بعد المائة

للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي: 1 - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها. 2 - صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيًلا سليًما طبًقا لما نُص عليه نظاًما. 3 - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة. 4 - الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفًا غير سليم.

المادة التاسعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

مدة الاعتراض بطلب النقض ثلاثون يوًما. فإذا لم يودع المعترض اعتراضه خالل هذه المدة، سقط حقه في طلب النقض. ويجب رفع الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أو المؤيد منها بالقتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، إلى المحكمة العليا - ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك - فور انتهاء المدة المذكورة آنفًا.

المادة المائتين

1 - يحصل الاعتراض بطلب النقض، بمذكرة تودع لدى إدارة محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم أو أيدته. ويجب أن تشتمل مذكرة الاعتراض على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم، وعنوان كل منهم، وبيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2 - تقيد إدارة محكمة الاستئناف مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وترفعها مع صورة ضبط القضية وجميع الأوراق إلى المحكمة العليا خالل مدة لا تزيد على ثالثة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض.

المادة الأولى بعد المائتين

باستثناء قضايا القتل، أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، تنظر المحكمة العليا الشروط الشكلية في الاعتراض، المتعلقة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (المائتين) من هذا النظام، وما إذا كان صادرا ممن له حق طلب ً النقض، ثم تقرر قبول الاعتراض أو عدم قبوله شكًلا. فإذا كان الاعتراض غير مقبول من حيث الشكل، فتصدر قرارا مستقًلا بذلك. ً