المادة التاسعة بعد المائة
يجب على المحقق أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك فيودع مكان ً التوقيف إلى حني استجوابه. ويجب أال تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا مضت هذه المدة دون استجوابه وجب على مدير التوقيف إبالغ رئيس الدائرة التـي يتبعها المحقق، وعلى الدائرة أن تبادر إلى استجوابه حاًلا، أو تأمر بإخالء سبيله.
المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجرى التحقيق فيها فيُ َح ضر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، وعلى هذه الدائرة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه، وتبلغه بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبَلغ بالجهة التيَسيُنْ َقُل إليها.
المادة الحادية عشرة بعد المائة
إذا اعترض المتهم على نقله، أو كانت حالته الصحية لا تسـمح بالنقل، يبلغ المحقق بذلك، وعليه أن يصدر أمره فورا بما يلزم. ً
المادة الثانية عشرة بعد المائةمعدّل
يحدد وزير الداخلية - بناًء على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام - ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.