المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
د على هيئتها، أو على أحد ٍ للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تع أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفًقا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.
المادة الرابعة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفًقا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.
المادة الخامسة والأربعون بعد المائة
الجرائم التي تقع في الجلسة ولم تنظرها المحكمة في الحال، يكون نظرها وفًقا للقواعد العامة.
المادة السادسة والأربعون بعد المائة
مع مراعاة أحكام الفصل (الثالث) من هذا الباب، تطبق - في شأن تنحي القضاة وردهم عن الحكم في القضايا الجزائية - الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية، ويكون القاضي ممنوًعا من نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه في غير أوقات انعقاد الجلسات.