حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الخمسون

1 - قبل مغادرة مكان التفتيش توضع الأشياء والأوراق المضبوطة في حرز مغلق، وتربط إن أمكن ذلك، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الموضوع الذي حصل الضبط من أجله. 2 - تحفظ الأشياء المحرزة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه المحرزات يُد ون فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجراءات المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وتفتيشها.

المادة الحادية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبًقا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبالغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

المادة الثانية والخمسون

يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي ً يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصًلا. وال يجوز دخول المساكن ليًلا إلا في حال التلبس بالجريمة.

المادة الثالثة والخمسون

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.