المادة الخامسة والتسعون
على المحقق أن يستمع إلى أقوال الشهود الذين يطلب الخصوم سماع أقوالهم، ما لم ير عدم الفائدة من سماعها. وله أن يستمع إلى أقوال من يرى لزوم سماعه من الشهود عن الوقائع التي تؤدي إلى إثبات الجريمة وظروفها وإسنادها إلى المتهم أو براءته منها.
المادة السادسة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتُ َد ون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. وال يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صّدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَ ُت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة الثامنة والتسعون
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.