حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

فَعت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم ِ ر ُ إذا تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، وال يحكم على الغائبني إلا بعد حضورهم.

المادة الثانية والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها، وله في سبيل ذلك أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها، فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تأمر على الفور بسجنه مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة، ويكون أمرها نهائيًا، وللمحكمة إلى ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن ذلك الأمر.

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

د على هيئتها، أو على أحد ٍ للمحكمة أن تحاكم من تقع منه في أثناء انعقادها جريمة تع أعضائها، أو أحد موظفيها، وتحكم عليه وفًقا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله.

المادة الرابعة والأربعون بعد المائة

إذا وقعت في الجلسة جريمة غير مشمولة بحكم المادتين (الثانية والأربعين بعد المائة) و (الثالثة والأربعين بعد المائة) من هذا النظام، فللمحكمة - إذا لم تر إحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام - أن تحكم على من ارتكبها وفًقا للمقتضى الشرعي بعد سماع أقواله، إلا إذا كان النظر في الجريمة من اختصاص محكمة أخرى فتحال القضية إلى تلك المحكمة.