حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الرابعة والخمسون

مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن وال تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُ َم كّن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُ ْمنَ ْحَن التسهيلات الالزمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.

المادة الخامسة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن غير مسكنه، إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق.

المادة السادسة والخمسون

للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطالع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبب ولمدة محددة، وفًقا لما ينص عليه هذا النظام.

المادة السابعة والخمسون

لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن يأمر بضبط الرسائل والخطابات والمطبوعات والطرود، وله أن يأذن بمراقبة المحادثات الهاتفية وتسجيلها، متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جريمة وقعت، على أن يكون الأمر أو الإذن مسببًا ومحدًدا بمدة لا تزيد على عشرة أيام قابلة للتجديد وفًقا ملقتضيات التحقيق.