حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثانية بعد المائة

يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وال يجوز تحليفه وال استعمال وسائل الإكراه ضده. وال يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ً

المادة الرابعة بعد المائة

يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضًلا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوًعا. ويشمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.

المادة الخامسة بعد المائة

يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم إليه صورة منه إن وجد، وإلا فتسلم إلى أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية الساكن معه.