المادة الرابعة والثلاثون
يجب على رجل الضبط الجنائي أن يسمع فورا أقوال المتهم المقبوض عليه، وإذا ترجح ً وجود دلائل كافية على اتهامه فيرسله خالل أربع وعشرين ساعة مع المحضر إلى المحقق الذي يجب عليه أن يستجوب المتهم المقبوض عليه خالل أربع وعشرين ساعة، ثم يأمر بتوقيفه أو الإفراج عنه.
المادة الخامسة والثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية
في غير حاالت التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على أي إنسان أو توقيفه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك.
المادة السادسة والثلاثون
1 - يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته وال يجوز إيذاؤه جسديًا أو معنويًا ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه. 2 - يجب إبالغ مرجع الموظف الموقوف فور صدور أمر المحقق باستمرار توقيفه. 3 - يكون سماع أقوال المرأة واستجوابها والتحقيق معها بحضور أحد محارمها، فإن تعذر ذلك فبما يمنع الخلوة.
المادة السابعة والثلاثون
لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلا في السجون أو أماكن التوقيف المخصصة لذلك نظاًما. وال يجوز لإدارة أي سجن أو توقيف قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة وموقع عليه من السلطة المختصة، ويجب أال تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر.