المادة السادسة والتسعون
على المحقق أن يثبت في المحضر البيانات الكاملة عن كل شاهد، تشمل اسم الشاهد، ولقبه، وسنه، ومهنته أو وظيفته، وجنسيته، ومكان إقامته، وصلته بالمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق الخاص. وتُ َد ون تلك البيانات وشهادة الشهود وإجراءات سماعها في المحضر من غير تعديل، أو شطب، أو كشط، أو تحشير، أو إضافة. وال يعتمد شيء من ذلك إلا إذا صّدق عليه المحقق والكاتب والشاهد.
المادة السابعة والتسعون من نظام الإجراءات الجزائية
يضع كل من المحقق والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تالوتها عليه، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو بصمته أو لم يستطع، فيُثْبَ ُت ذلك في المحضر مع ذكر الأسباب التي يبديها.
المادة الثامنة والتسعون
يستمع المحقق لكل شاهد على انفراد، وله أن يواجه الشهود بعضهم ببعض وبالخصوم.
المادة التاسعة والتسعون
للخصوم بعد الانتهاء من الاستماع إلى أقوال الشاهد إبداء ملحوظاتهم عليها، ولهم أن يطلبوا من المحقق الاستماع إلى أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينونها. وللمحقق أن يرفض توجيه أي سؤال لا يتعلق بالدعوى، أو يكون في صيغته مساس بأحد.