المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
رِ فَعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُ ْستَغنى عن تكليفه ُ إذا بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثالثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم را وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب ً - المقبوض عليه متلبًسا بالجريمة - إلى المحكمة فو إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة
تُبلغ ورقة التكليف بالحضور إلى المتهم نفسه، أو في مكان إقامته، وفًقا للقواعد المقررة في نظام المرافعات الشرعية. فإن تعذرت معرفة مكان إقامة المتهم فيكون التبليغ في آخر مكان كان يقيم فيه في المملكة، ويسلم إلى الجهة التابع لها هذا المكان من إمارة أو محافظة أو مركز. ويعد المكان الذي وقعت فيه الجريمة آخر مكان إقامة للمتهم ما لم يثبت خالف ذلك.
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة
يكون إبالغ الموقوفين أو المسجونين بوساطة مدير التوقيف أو السجن أوَمْن يقوم مقامهما.