حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الخامسة والثمانون

إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخًصا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، ً أو تمكينه من الاطالع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.

المادة السادسة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية

يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت الزمًة للسير في الدعوى أو محًلا للمصادرة.

المادة السابعة والثمانون

يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، وإذا كانت المضبوطات من الأشياء التي وقعت عليها الجريمة، أو المتحصلة من هذه الأشياء، فيكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه حق في حبسها.

المادة الثامنة والثمانون

يصدر الأمر برد الأشياء المضبوطة من المحقق أو من المحكمة المختصة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان التحقيق. ويجوز للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى.