حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الأولى بعد المائة

1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تالوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه. 2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

المادة الثانية بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وال يجوز تحليفه وال استعمال وسائل الإكراه ضده. وال يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

المادة الثالثة بعد المائة

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ً

المادة الرابعة بعد المائة

يجب أن يشمل كل أمر بالحضور اسم الشخص المطلوب رباعيًا، وجنسيته، ومهنته أو وظيفته، ومكان إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ويشمل أمر القبض والإحضار - فضًلا عن ذلك - تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق في الحال إذا رفض الحضور طوًعا. ويشمل أمر التوقيف - بالإضافة إلى ما سبق - تكليف مدير التوقيف بقبول المتهم في مكان التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستندها.