حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الرابعة

1 - يحق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبني لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.

المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائيةمعدّل

إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.

المادة السادسة

تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من تهم وفًقا للمقتضى الشرعي وطبًقا لإلجراءات المنصوص عليها في هذا النظام. وللمحكمة أن تنظر في وقائع غير مدعى بها من المدعي العام مما لا يحتاج إلى تحقيق.

المادة السابعة

يجب أن يحضر جلسات النظر في القضية وجلسة إصدار الحكم العدد اللازم نظاًما من القضاة؛ فإن لم يتوافر العدد اللازم فيكلف رئيس المحكمة من يكمل النصاب من قضاتها، فإن تعذر ذلك فيكلف رئيس المجلس الأعلى للقضاء من يكمل النصاب من القضاة في هذا الشأن.