المادة الثامنة والخمسون بعد المائة
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعِ طي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديًلا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفًقا للنظام.
المادة الستون بعد المائة
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.
المادة الحادية والستون بعد المائة
إذا اعترف المتهم في أي وقت بالتهمة المنسوبة إليه، فعلى المحكمة أن تسمع أقواله تفصيًلا وتناقشه فيها. فإذا اطمأنت إلى أن الاعتراف صحيح، ورأت أنه لا حاجة إلى أدلة أخرى، فعليها أن تكتفي بذلك وتفصل في القضية، وعليها أن تستكمل التحقيق إذا وجدت لذلك داعيًا.