المادة الثانية
لا يجوز القبض على أي إنسان، أو تفتيشه، أو توقيفه، أو سجنه، إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاًما، وال يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة. ويُ ْحظَر إيذاء المقبوض عليه جسديًا أو معنويًّا، ويُ ْحظَر كذلك تعريضه للتعذيب أو المعاملة المهنية للكرامة.
المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص، إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرًعا أو نظاًما بعد محاكمة تُ ْجرى وفًقا للمقتضى الشرعي.
المادة الرابعة
1 - يحق لكل متهم أن يستعني بوكيل أو محام للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. 2 - تبني لوائح هذا النظام حقوق المتهم الواجب التعريف بها.
المادة الخامسةمعدّل
إذا رفعت قضية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى محكمة أو جهة أخرى وال يحق لأحد سحبها منها قبل الحكم فيها، وتعد القضية مرفوعة من تاريخ قيدها في المحكمة.