حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الحادية والخمسون

لا يجوز فض الأختام الموضوعة - طبًقا للمادة (الخمسين) من هذا النظام - إلا بحضور المتهم أو وكيله أو من ضبطت عنده هذه الأشياء، أو بعد دعوتهم لذلك وإبالغهم بها وعدم حضورهم في الوقت المحدد.

المادة الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية

يجب أن يكون التفتيش نهارا من شروق الشمس إلى غروبها في حدود السلطة التي ً يخولها النظام، ويمكن أن يستمر التفتيش إلى الليل ما دام إجراؤه متصًلا. وال يجوز دخول المساكن ليًلا إلا في حال التلبس بالجريمة.

المادة الثالثة والخمسون

إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المرأة المتهمة، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة.

المادة الرابعة والخمسون

مع مراعاة حكم المادتين (الثالثة والأربعين) و(الخامسة والأربعين) من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول القبض عليهن وال تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُ َم كّن من الاحتجاب، أو مغادرة المسكن، وأن يُ ْمنَ ْحَن التسهيلات الالزمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته.