المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
فعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتني، وقررت كل منهما ِ إذا ر ُ اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين ً المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة
رِ فَعت الدعوى إلى المحكمة فيكلف المتهم بالحضور أمامها، ويُ ْستَغنى عن تكليفه ُ إذا بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه التهمة.
المادة السادسة والثلاثون بعد المائة
موعد الحضور في الدعوى الجزائية ثالثة أيام على الأقل من تاريخ تبليغ الخصوم بلائحة الدعوى. ويجوز في حال الضرورة نقص هذا الموعد إلى ساعة، بشرط أن يحصل التبليغ للخصم نفسه في حال نقص الموعد وأن يكون بإمكانه الوصول إلى المحكمة في الموعد المحدد. ويكون نقص الموعد بإذن من المحكمة المرفوعة إليها الدعوى، ويجوز إحضار المتهم را وبغير موعد. فإذا حضر المتهم وطلب ً - المقبوض عليه متلبًسا بالجريمة - إلى المحكمة فو إعطاءه مهلة لإعداد دفاعه، فعلى المحكمة أن تمنحه مهلة كافية.