الفصل الخامس: الادعاء بالحق الخاص
المادة السابعة والأربعون بعد المائة
لمن لحقه ضرر من الجريمة - ولوارثه من بعده - أن يطالب بحقه الخاص أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية العامة في أي حال كانت عليها الدعوى، حتى لو لم يقبل طلبه أثناء التحقيق.
المادة الثامنة والأربعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة ناقص الأهلية ولم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا يطالب بحقه الخاص.
المادة التاسعة والأربعون بعد المائة
ترفع دعوى الحق الخاص على المتهم إذا كان أهًلا، وعلى الولي أو الوصي إذا كان المتهم ناقص الأهلية. فإن لم يكن له ولي أو وصي، وجب على المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجزائية أن تقيم عليه وليًا.
المادة الخمسون بعد المائة
يعين المدعي بالحق الخاص مكانًا في البلدة التي فيها المحكمة، ويُثْبَت ذلك في إدارة المحكمة. وإذا لم يفعل ذلك يكون إبلاغه صحيًحا بإبلاغ إدارة المحكمة بكل ما يلزم إبلاغه به.