حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الخامسة والأربعون

إذا قامت أثناء تفتيش مسكن متهم قرائن ضده، أو ضد أي شخص موجود فيه - على أنه يخفي معه شيئًا يفيد في كشف الحقيقة - جاز لرجل الضبط الجنائي أن يفتشه.

المادة السادسة والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية

لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع المعلومات عنها، أو التحقيق في شأنها. ومع ذلك، إذا ظهر عرًضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة، أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، وجب على رجل الضبط الجنائي ضبطها وإثباتها في محضر التفتيش.

المادة السابعة والأربعون

يكون تفتيش المسكن بحضور صاحبه أوَمْن ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو َمْن في حكمه أو شاهدين، ويمكن صاحب المسكن أوَمْن ينوب عنه من الاطالع على إذن التفتيش ويُثْبَت ذلك في المحضر.

المادة الثامنة والأربعون

يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي: 1 - اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته. 2 - نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن. 3 - أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. 4 - وصف الموجودات التي ضبطت وصفًا دقيًقا. 5 - إثبات جميع الإجراءات التي اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة.