حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثالثة عشرة بعد المائة

إذا تبني بعد استجواب المتهم، أو في حال هربه، أن الأدلة كافية ضده في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه؛ فعلى المحقق إصدار أمر بتوقيفه مدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

ينتهي التوقيف بمضي خمسة أيام، إلا إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب - قبل انقضائها - أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام، أوَمْن ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمرا بالإفراج عن المتهم أو ً تمديد مدة التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة، على أال تزيد في مجموعها على أربعين يوًما من تاريخ القبض عليه. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أوَمْن يفوضه من نوابه ليصدر أمره بالتمديد لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد أي منها على ثلاثين يوًما، وال يزيد مجموعها على مائة وثمانين يوًما من تاريخ القبض على المتهم، يتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه. وفي الحالات الاستثنائية التي تتطلب التوقيف مدة أطول؛ للمحكمة الموافقة على طلب را قضائيًا مسببًا في ً تمديد التوقيف لمدة أو لمدد متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أم ذلك.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة

يجب عند توقيف المتهم أن يُسّلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسّلم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

المادة السادسة عشرة بعد المائة

يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق ً الاتصال بمن يراه إلبالغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.