المادة الثالثة والثمانون
الأشياء والأوراق التي تضبط يتبع في شأنها أحكام المادة (الخمسين) من هذا النظام.
المادة الرابعة والثمانون من نظام الإجراءات الجزائية
لا يجوز للمحقق أن يضبط ما لدى وكيل المتهم أو محاميه من أوراق ومستندات سلمها إليه المتهم ألداء المهمة التي عهد إليه بها وال المراسلات المتبادلة بينهما في القضية.
المادة الخامسة والثمانون
إذا توافرت لدى المحقق أدلة على أن شخًصا معينًا يحوز أشياء لها علاقة بالجريمة التي يحقق فيها، فيستصدر أمرا من رئيس الدائرة التي يتبعها بتسليم تلك الأشياء إلى المحقق، ً أو تمكينه من الاطالع عليها، بحسب ما يقتضيه الحال.
الفصل الرابع: التصرف في الأشياء المضبوطة
المادة السادسة والثمانون
يجوز أن يُؤمر برد الأشياء التي ضبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قبل الحكم، إلا إذا كانت الزمًة للسير في الدعوى أو محًلا للمصادرة.