المادة السابعة والخمسون بعد المائة
يحضر المتهم جلسات المحكمة بغير قيود وال أغالل، وتجرى المحافظة الالزمة عليه، وال يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه ما يستدعي ذلك. وفي هذه الحال تستمر الإجراءات، فإذا زال السبب المقتضي إلبعادهُم كن من حضور الجلسة. وعلى المحكمة أن تبلغه بما اتخذ في غيبته من إجراءات.
المادة الثامنة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
لا تتقيد المحكمة بالوصف الوارد في لائحة الدعوى، وعليها أن تُعِ طي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفًا للوصف الوارد في لائحة الدعوى، وإذا جرى التعديل وجب على المحكمة أن تبلغ المتهم بذلك.
المادة التاسعة والخمسون بعد المائة
للمحكمة أن تأذن للمدعي العام في أن يدخل تعديًلا في لائحة الدعوى في أي وقت - ما لم يقفل باب المرافعة في القضية - ويُبَلغ المتهم بذلك. ويجب أن يمنح المتهم فرصة كافية لإعداد دفاعه في شأن هذا التعديل وفًقا للنظام.
المادة الستون بعد المائة
توجه المحكمة التهمة إلى المتهم في الجلسة، وتتلى عليه لائحة الدعوى وتوضح له ويعطى صورة منها، ثم تسأله المحكمة الجواب عن ذلك.