حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة السابعة والسبعون بعد المائة

في حال الحكم بانتفاء التزوير تقضي المحكمة بتعزير مدعي التزوير متى رأت مقتضى لذلك.

المادة الثامنة والسبعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

في حال حكم المحكمة بثبوت تزوير ورقة رسمية - كلها أو بعضها - فتأمر بإلغائها، أو تصحيحها - بحسب الأحوال - ويحرر بذلك محضر يؤشر على الورقة بمقتضاه.

المادة التاسعة والسبعون بعد المائة

تستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة إليها أثناء نظر القضية، وال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه وال بما يخالف علمه.

المادة الثمانون بعد المائة

كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجزائية يجب أن يفصل في طلبات المدعي بالحق الخاص، أو المتهم، إلا إذا رأت المحكمة أن الفصل في هذه الطلبات يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجزائية؛ فعندئذ تفصل المحكمة في تلك الدعوى وترجئ الفصل في تلك الطلبات إلى حني استكمال إجراءاتها.