حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة التسعون بعد المائة

لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه وال الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه.

المادة الحادية والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه، فعليها أن تصدر حكًما بعدم سماع هذه الدعوى. وال يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية.

المادة الثانية والتسعون بعد المائة

1 - للمحكوم عليه وللمدعي العام وللمدعي بالحق الخاص؛ طلب استئناف أو تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى خالل المدة المقررة نظاًما. وعلى المحكمة التي تصدر الحكم إعالمهم بهذا الحق حال النطق بالحكم. 2 - يحدد المجلس الأعلى للقضاء الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. 3 - يكون تدقيق الحكم من محكمة الاستئناف دون ترافع أمامها، ما لم تقرر نظر الدعوى مرافعة.

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعًدا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أّي منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفًقا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجني أو الموقوف خالل المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفًقا لأحكام التبليغ المقررة نظاًما. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أوَمْن يقوم مقامهما - والسجني أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خالل المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.