حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الثالثة والتسعون بعد المائة

تحدد المحكمة بعد النطق بالحكم موعًدا أقصاه عشرة أيام لتسلم صورة صك الحكم، مع إثبات ذلك في ضبط القضية وأخذ توقيع الخصوم. فإن لم يحضر أّي منهم لتسلم صورة صك الحكم فتودع في ملف الدعوى في التاريخ نفسه مع إثبات ذلك في الضبط، ويعد الإيداع الذي يتم وفًقا لذلك بداية للموعد المقرر للاعتراض على الحكم. وتسلم صورة صك الحكم للسجني أو الموقوف خالل المدة المحددة لتسلمها في مكان السجن أو التوقيف بوساطة المحضر، ويكون التسليم بمذكرة تبليغ وفًقا لأحكام التبليغ المقررة نظاًما. ويوقع أصل المذكرة مدير السجن أو التوقيف - أوَمْن يقوم مقامهما - والسجني أو الموقوف، ويوقع المحضر على كل من الأصل والصورة، وتسلم الصورة إلى إدارة السجن أو التوقيف ويعاد الأصل إلى المحكمة. وعلى الجهة المسؤولة عن السجين أو الموقوف إحضاره إلى المحكمة لتقديم اعتراضه على الحكم خالل المدة المحددة لتقديم الاعتراض أو عدوله عنه وتوقيعه على ذلك في ضبط القضية.

المادة الرابعة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوًما. فإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خالل هذه المدة سقط حقه في طلب الاستئناف أو التدقيق. وإذا كان الحكم صادرا بالقتل، ً أو الرجم، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيجب رفعه إلى محكمة الاستئناف لتدقيقه ولو لم يطلب أحد الخصوم ذلك.

المادة الخامسة والتسعون بعد المائة

1 - يحصل الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق، بمذكرة تودع لدى إدارة المحكمة التي أصدرت الحكم، مشتملة على بيان الحكم المعترض عليه، ورقمه، وتاريخه، والأسباب التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض، وطلبات المعترض، وتوقيعه، وتاريخ إيداع مذكرة الاعتراض. 2 - تقيد إدارة المحكمة مذكرة الاعتراض في يوم إيداعها في السجل الخاص بذلك، وتحال فورا إلى الدائرة التي أصدرت الحكم. ً

المادة السادسة والتسعون بعد المائة

تنظر الدائرة التي أصدرت الحكم المعترض عليه في المذكرة الاعتراضية من ناحية الوجوه التي بُ ِ ينَ عليها الاعتراض من غير مرافعة، ما لم يظهر مقتٍض لها. وعليها أن تؤكد حكمها أو تع دله بحسب ما يظهر لها، فإذا أكدت حكمها فترفعه مع صورة ضبط القضية ومذكرة الاعتراض وجميع الأوراق إلى محكمة الاستئناف. أما إن ع دلتـه فيبلغ الحكم المع دل للخصوم، وتسري عليه في هذه الحال الإجراءات المعتادة.