المادة الخامسة عشرة بعد المائة
يجب عند توقيف المتهم أن يُسّلم أصل أمر التوقيف إلى مدير التوقيف بعد توقيعه على صورة هذا الأمر بالتسّلم. وللموقوف احتياطيًا التظلم من أمر توقيفه، أو أمر تمديد التوقيف؛ ويُقدم التظلم إلى رئيس دائرة التحقيق التابع لها المحقق، أو رئيس الفرع، أو رئيس الهيئة، حسب الأحوال. ويبت فيه خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
المادة السادسة عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية
يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يوقف، بأسباب القبض عليه أو توقيفه، ويكون له حق ً الاتصال بمن يراه إلبالغه، ويكون ذلك تحت رقابة رجل الضبط الجنائي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة
لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار أو التوقيف بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد لمدة أخرى.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة
لا يجوز لمدير السجن أو التوقيف أن يسمح لأحد رجال السلطة العامة بالاتصال بالموقوف إلا بإذن كتابي من المحقق، وعليه أن يدون في السجل الخاص بذلك اسم الشخص الذي سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ الإذن ومضمونه.