حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الحادية والثلاثون بعد المائة

يعد مكانًا للجريمة كل مكان وقع فيه فعل من أفعالها، أو ترك فعل - يتعين القيام به - حصل بسبب تركه ضرر جسدي.

المادة الثانية والثلاثون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خالف ذلك.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة

إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى، وجب وقف الدعوى حتى يتم الفصل في الدعوى الأخرى.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة

فعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتني، وقررت كل منهما ِ إذا ر ُ اختصاصها أو عـدم اختصاصها، وكان الاختصاص منحصرا فيهما؛ فيرفع طلب تعيين ً المحكمة التي تفصل فيها إلى المحكمة العليا.