حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة المائة

إذا كان الشاهد مريًضا، أو لديه ما يمنعه من الحضور فتسمع شهادته في مكان وجوده.

المادة الأولى بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

1 - يجب على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة للتحقيق أن يدون جميع البيانات الشخصية الخاصة به ويبلغه بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر ما يبديه المتهم في شأنها من أقوال. وللمحقق أن يواجهه بغيره من المتهمين، أو الشهود. ويوقع المتهم على أقواله بعد تالوتها عليه، فإن امتنع أثبت المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر وسببه. 2 - إذا اعترف المتهم أثناء التحقيق بجريمة توجب القتل، أو القطع، أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فيصدق اعترافه من المحكمة المختصة، مع تدوين ذلك في الضبط بحضور كاتب الضبط وتوقيعه.

المادة الثانية بعد المائة

يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله، وال يجوز تحليفه وال استعمال وسائل الإكراه ضده. وال يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق.

المادة الثالثة بعد المائة

للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - بحسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ً