حُجّة
الدخول
نظام · الجزائي والأمني
نظام الإجراءات الجزائية
بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ٢٢٢ مادة

المادة الحادية والخمسون بعد المائة

لا يكون لترك المدعي بالحق الخاص دعواه تأثير على الدعوى الجزائية العامة.

المادة الثانية والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية

إذا ترك المدعي بالحق الخاص دعواه المرفوعة أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، فيجوز له مواصلة دعواه أمامها، وال يجوز له أن يرفعها أمام محكمة أخرى.

المادة الثالثة والخمسون بعد المائة

إذا رفع من أصابه ضرر من الجريمة دعوى بطلب التعويض إلى محكمة مختصة ثم رفعت الدعوى الجزائية العامة، جاز له ترك دعواه أمام تلك المحكمة، ولـه رفعها إلى المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية العامة، ما لم يقفل باب المرافعة في أي منهما.

المادة الرابعة والخمسون بعد المائة

جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة - استثناء - أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها؛ مراعاة لألمن، أو محافظة على الآداب العامة، أو كان ذلك ضروريًا إلظهار الحقيقة.